تقرير مفصل عن ندوة إشكالية الهوية الوطنية في الدولة العراقية الحديثة / رياض فيلي
05/08/2010
رياض جاسم محمد فيلي
• المقدمة : – مفهوم المواطنة وتعريف الجنسية ... نبذة مختصرة ومدخل إلى محاور الندوة . 1. الجنسية : – هي رابطة سياسية وقانونية تعبر عن علاقة الفرد وإنتمائه إلى شعب الدولة .
2. الجنسية : – هي رابطة سياسية وقانونية تفيد إنتماء الفرد إلى شعب الدولة بوصفه عنصراً من العناصر المكونة لها .
3. الجنسية : – هي نظام قانوني يكفل التوزيع الدولي للأفراد في مختلف دول العالم .
ويكتسب بموجبها حقوق وواجبات المواطنة والحماية القانونية وفق التشريعات الوطنية والمتمثلة خاصةً بممارسة الحقوق السياسية والإقتصادية وقضايا التملّك العقاري والأرث وشؤون الإقامة والعمل وغيرها من المزايا التي لا يتمتع بها الأجنبي ، وطبيعة الحماية المقدمة للأشخاص المحرومين من جنسيتهم التي غالباً ما يحيطها الجدل السياسي ، فالقومية العرقية عاملاً هاماً في العديد من النزاعات العنيفة مع ظهور حالات الإضطهاد والنفي وإزديادها ، وسحب الجنسية يؤدي إلى أن يصبح الفرد بلا دولة . ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان الشخص من جنسيته لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية .
• أولاً : – إستعراض الجانب القانوني والدستوري لأبعاد إشكالية الهوية الوطنية منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية 9/4/2003 .
هذه الإشكالية بدأت في عشرينيات القرن الماضي والمستمرة لحد الآن ، وأدت إلى وقوع التهجير القسري للكثير من العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين (1940–1991) ، نتيجة تأسيس الدولة الحديثة بولادتها المُشَوَهَة تحت الإنتداب البريطاني ، وإدارة الضباط العثمانيين السابقين ... حيث صدر قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 النافذ من تأريخ دخول معاهدة لوزان حيز التطبيق في 6/8/1924 ، نتيجةً لمراعاته المصالح الدولية السائدة آنذاك وبشكل مناقض لحقوق المواطنة الواردة في الدستور الملكي ، ورسخ التفرقة الفئوية بين مكونات الشعب العراقي ، إذ قسم المواطنين إلى درجتين { الأولى ، والثانية } ، وبموجبه أعتبر العثماني عراقي الجنسية حكماً من (الفئة أ) بصفة أصلية رغم إنتمائه إلى تركيا العثمانية والبلاد الخاضعة لها ، في حين مُنح العراقي من الكرد الفيلين التجنس من (الفئة ب) بصفة مكتسبة لإعتبارات التمييز العنصري ، وأن أثبت تواجد أسرته في العراق منذ الآف السنين ، وبقائه محروماً من المواطنة ، ولا نظير لذلك في التشريعات العالمية التي تمنح الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة ، لإحتكامه إلى معيار التبعية العثمانية والتبعية الإيرانية وكلاهما صفة أجنيبة ، ولم يشير إلى " التبعية العربية " بالرغم من كون غالبية سكان العراق من العرب بغية التشكيك في الهوية والولاء والإنتماء ، وتبرير شرعية النظام الملكي المؤسس على يد الأجانب القادمين من خارج البلاد ، وترتب عليه إسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين ولإسباب سياسية وعنصرية وعرقية ومذهبية عبر تشريع السلطة القائمة مراسيم وقرارات وأوامر لها قوة القانون ، وأن خالفت حقوق الإنسان المكفولة في الدساتير العراقية أو مبادىء القانون الدولي ، ولم يتغير واقع التمييز الممارس ضد المواطنين إلا في عهد الجمهورية الأولى بعد قيام ثورة 14/7/1958 ودستورها المؤقت الذي أكد على قيام الشراكة الحقيقية بين العرب والكرد ، ولم يدم طويلاً نتيجة وقوع إنقلاب 8/2/1963 ورفقته مقاومة الفيليين في مناطقهم { عقد الأكراد ، وساحة النهضة ، وباب الشيخ ، والكاظمية } ، وزج بالآلاف منهم في المعتقلات الرهيبة دون محاكمة أصولية ، وشرع بعد ثلاثة أشهر من هذا الإنقلاب قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وكان أشد وطأة من سابقه بمغالاته في إنتزاع الجنسية على نحو تعسفي ، ومع وصول حزب البعث مجدداً إلى السلطة بإنقلابه في 17/7/1968 فدشن حكمه بتصفية دموية رهيبة لخصومه ومعارضيه ... فلم ينسى مطلقاً مقاومة إنقلابه في عام/1963 ... وإتباعه منهجاً منظماً لإضطهادهم ، ومنها تهجيرات الأعوام (1969–1970–1971) التي ذهبها ضحيتها أكثر من (70.000) مُهجر ، كما لم تتطرق إتفاقية 11/3/1970 بين الحركة الكردية والحكومة البعثية إلى معالجة قضية الكرد الفيليين ، وبعد إنتكاسة الحركة عام/1975 أثر توقيع إتفاقية الجزائر بين العراق وإيران ... قام نظام البعث بإجلاء الفيليين عن مناطقهم " الترحيل الداخلي " بعقاب جماعي إلى جنوب العراق وغربه ، بهدف تغيير طابعهم الديمغرافي والسكاني في المحافظات المجاورة للمناطق الكردية والشريط الحدودي مع إيران تمهيداً لشن الحرب عليها ، إضافةً إلى إرتكابه جريمة التهجيرات العظمى في عام/1980 ، التي أسقطت الجنسية العراقية بدفعة واحدة عن أكثر من (500.000) مواطن معظمهم من الكرد الفيليين دون مسوغ قانوني وبحجة أصولهم الإجنبية وبذرائع مُلفقة { التأمر على النظام والحزب والأمن العام } ، ومصاردة أموالهم المُنقولة وغير المُنقولة دون تعويض وإتلاف وثائقهم الثبوتية الرسمية في سيبل محو تركيبتهم الإثنية بتطهير عرقي وإضطهاد مذهبي مزدوج ، وإحتجاز أبنائهم في المُعتقلات السرية وهم أكثر من (15.000–20.000) مختفي قسرياً ومصيرهم المُجهول لحد الآن ، ومورست بحقهم أفضع التصفيات الجسدية أثر قيامهم بحملة من الإحتجاجات على معاملتهم المهينة من قبل أجهزة الأمن القمعية في مُعتقل أبي غريب ومنفى نقرة السلمان مطلع ثمانيات القرن الماضي ، ولم يسلم من ذلك حتى عوائلهم غير المُهجرة ، إذ كانوا تحت المطرقة والسندان المتمثلة بالسيف المسلط على رقابهم وهي التشريعات الجائرة ، وتشديد الخناق على نشاطهم الإقتصادي والتجاري وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأرصدتهم المصرفية طيلة أيام الحرب ومراقبتهم إمنياً وإستخبارياً وحزبياً وفق نظرية المؤامرة التي يؤمن بها البعث ، ولم تتوقف عمليات التهجير القسري إلا بعد غزو القوات العراقية للكويت عام/1991 وإخراجها مهزومة على يد التحالف الدولي ، وصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) والمؤرخ في 5/نيسان/1991والذي طلب فيه إيقاف قمع السكان المدنيين وضرورة تعاون العراق مع المنظمات الإنسانية وكفالة إحترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين ، إلا القرار لم يكون بقوة الإلزام بموجب أحكام الفصل السابع (المواد من 39 إلى 51) ، إذ كان بصيغة توصية وفق الفقرة (7) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة ، فكان ضغط المجتمع الدولي ومنظماته والإعلام الحر أرحم من النظام الدكتاتوري ، حيث جمدت عمليات التهجير القسري دون إلغاء رسمي ، وإستمر الحال من سيء إلى أسوء بفرض الحصار الإقتصادي القاسي على العراق لحين سقوط النظام الفاشي في 9/4/2003 .
• ثانياً : – تقييم الحلول والإجراءات الحكومية لمعالجة أوضاع الجنسية في ظل العراق الديمقراطي الإتحادي التعددي منذ 9/4/2003 ولحد الآن .
كان الإجراء الأول بعد هذا التأريخ هو منح العائدين البطاقة الخضراء كوثيقة مؤقتة للأجانب ، وأصدر مجلس الحكم القرارين المرقمين (111) و (117) لسنة 2003 غير النافذين بشأن إستعادة الجنسية العراقية لمن إسقطت عنه تعسفاً منذ عام/1958 ، وإخضاع المنازعات المُتعلقة بالجنسية لرقابة القضاء ، وتشكيل وزارة المُهجّرين والمُهاجرين حسب الأمر رقم (50) لسنة 2004 ، وأخيراً بالقانون رقم (21) لسنة 2009 الذي أختزل معاناتهم بعبارة قصيرة ضمن المادة (2/رابعاً) ، ومنذ بداية عملها لم تكن بمستوى الطموح والأهداف الموجوة من إستحداثها ، ولم تضع أية خطط واستراتيجات لضمان عودة المهجرين إلى أحضان الوطن بواقع جدي وملموس من أجل رفع الحيف والإضطهاد عنهم وإيجاد الحلول الكفيلة بدمجهم في المجتمع العراقي ، وينطبق الحال ذاته على هيئة دعاوى الملكية التي شُكلت بموجب اللائحة رقم (8) لسنة 2004 ، ثم أعقبتها اللائحة رقم (12) لسنة 2004 المعدلة ، والقانون رقم (2) لسنة 2006 وأخيراً القانون رقم (13) لسنة 2010 ، فكثرة التشريعات يوضح عجز الهيئة وتقاعسها عن إنجاز أعمالها ، وعدم إنصاف من صودرت ممتلكاته نتيجة إلزامه بدفع قيمة المُستحدثات والإضافات على عقاراته بدلاً دفع التعويضات المجزية له ، ودون الأخذ بالإعتبار سياسات النظام البائد التي أوجدت أصل المشكلة وتحولت الدولة من غاصب إلى حكم بين طرفين متنازعين ، وينظر إلى هذه القضايا من زاوية ضيّقة وكأن الخلاف بين مالك حالي وسابق فقط ، ودون مراعاة حقوق المهجر تعسفاً وفق القرار رقم (666) لسنة 1980 الصادر من السلطة التشريعية العليا للدولة آنذاك ، مع تجاهل حق أجر المثل وحق الإنتفاع المستحق عن طيلة سنوات التهجير والتعويض عنها بشكل منصف ، علاوةً على بطء الإجراءات التي إنعكست سلباً بعدم إسترجاع العقارات المُصادرة من قِبل أصحابها الشرعيين وبقاؤها مُعلقة في مرحلة التمييز النهائي لفترة طويلة ويتغير قيمة العقار والتعويض تبعاً لمؤشرات الحالة الإقتصادية والمالية والنقدية ، وبأصبح وجود الهيئة عقبة أمام إستعادة الأملاك المسلوبة وغير مبرر بصفتها جهة تنفيذية تابعة للحكومة وتمارس صلاحيات قضائية متجازوة بذلك على إستقلالية القضاء المكفولة دستوياً وقيامه بهذا الإختصاص وفق القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل ، كما صدر قانون إدارة الدولة لعام/2004 ، ونص على ما يأتي : ـ
المادة (6) : تتخذ الحكومة العراقية الإنتقالية خطوات فعالة لإنهاء آثار الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشأت عن التشريد القسري وإسقاط الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية .
المادة (11) :
(أ) كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطناً عراقياً وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة .
(ب) لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه . ويُستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة أنه أورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية إستناداً إليها .
(ج) يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة ، وأن العراقي الذي أسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب إكتساب جنسية أخرى يعد عراقياً .
(د) يحق للعراقي ممن أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها .
(هـ) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من إسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً .
(و) على الجمعية الوطنية إصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع أحكام هذا القانون .
(ز) تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بالجنسية .
ثم أصدرت الحكومة المؤقتة توجيهاً رسمياً مخالف للدستور ، بعنوان [ حالات التبعية الإيرانية ] ، مما رسخ مفهوم موروث عن النظام المُباد يعطي إنطباعاً بأن المهجرين أجانب وأعادهم إلى المركز القانوني ما قبل التهجير بصفة أجنبي مُكتسب للتجنس وفق قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الملغى كمواطنين من الدرجة الثانية ، وتبعه إجراء لاحق برفع شارات الترقين والتجميد ، وعلى أساسه تم منح نموذج شهادة الجنسية ، ومدون فيها العبارات الآتية : { الجنسية السابقة ، تبعية الأم السابقة ، تبعية الأب السابقة } ، وهذا النموذج من الإصدار قد إلغي بموجب تعمليات الجنسية العراقية عدد (1) لسنة 1980 أي في زمن النظام المقبور ذاته مما أعاد إلى الأذهان إتهام المواطنين بـ { الفرس العنصريين المجوس } .
ثم صدر الدستور العراقي لعام/ 2005 ونصت مادته (18) على ما يأتي : ـ
أولاً ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته .
ثانياً ـ يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً ـ أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب ، ويحق لمن أسقطت عنه طلب إستعادتها ، وينظم ذلك بقانون .
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
رابعاً ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون .
خامساً ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
سادساً ـ تنظم أحكام الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .
وصدر قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، ونشر جريدة الوقائع العراقية العدد : (4019) والمؤرخ في 7/3/2006 * [ والذي شرع بتأريخ 15/11/2005 ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا بعد أربعة أشهر من إقراره ! ] ، وتبين وجود إعتراضات كثيرة على القانون لكونه شُرع على عاجلة ودون دراسة وافية ومستفيضة وفي وقت قصير في ظل التحضير للإنتخابات وتركيز الإهتمام على إعداد الدستور ، وجاءت صياغة نصوصه مختصرة يسودها الكثير من الغموض ، وعليه كانت تعليمات وزارة الداخلية بشروطها المتشددة لإعادة الجنسية للمهجرين هي : – { إثبات محل الولادة له ولأبيه وجده ، والرعوية السابقة ، وصورة القيد لعام 1957 ، وإفادة ثلاثة شهود } ، لمخالفتها لنص المادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، وتناقضها مع للدستور ومادته (18) ولحقوق الإنسان ومبادىء القانون الدولي ، ولا بد من عودة الحق إلى نصابه ومعالجة هذه التشوهات بشكل شافي لتصبح المواطنة درجة واحدة في العراق لإنهاء هذه الإشكالية ، وينطبق الحال نفسه على إجراءات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين عندما أعتبرت كل منهما الفيلي بصفة ( مُحتجز ) وليس ( محكوم ) بشأن إعادة الحقوق للمُتضررين تعسفياً من النظام المُباد ، واليوم مضى سبع سنوات على العراق الجديد ، وأن ملف المهجرين بحاجة إلى مناقشته ودراسته بشكل مستفيض من قبل الجهات ذات العلاقة وإدراجه ضمن أولويات الحكومة العراقية لإيجاد الحلول الجذرية .
• ثالثاً : – إستعراض أحكام الجنسية وفقاً لمبادىء القانون الدولي .
أن الجرائم المُرتكبة بحق الكرد الفيليين قبل تأريخ 9/4/2003 في العراق ... هي واضحة المعالم بالأدلة الثبوتية التي لا لبس فيها من خلال الكم الهائل من التشريعات وخاصةً قرارات مجلس قيادة الثورة " المُنحل " الصادرة بحقهم ، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية التي تعد الجريدة الرسمية للدولة والمُتمثلة بـ { إسقاط حق الجنسية والمواطنة ، والإبعاد اللالقانوني ، والنفي وراء الحدود ، والإحتجاز المحظور ، والإختفاء القسري ، والتعذيب الوحشي ، والتصفيات الجسدية ، والإعدامات الفورية وخارج سلطة القانون والقضاء ، وإلغاء سبل الطعن وممارسة حق الدفاع ، والمحاكمات الصورية ، والمراقبة الأمنية والإساليب التحقيقية غير الأصولية ، والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات دون أي تعويض ، وسلب الوثائق الرسمية ، والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لأسباب تمييزية دون ضمان تقاعدي وإجتماعي ، وحملات التطهير العرقي ، وعمليات الإبادة الجماعية ، والإنتهاكات ضد السلم ، والترحيل الداخلي ، والقتل العمد ، والتدمير التعسفي ، والمقابر الجماعية ، وممارسات التمييز العنصري وفصل الشباب عن عوائلهم ، وتطليق الزوجة الفيلية ، وغيرها الإنتهاكات اللإنسانية الجسيمة والأفعال الفظيعة والمشينة عن سبق إصرار وترصد - - - إلخ } ، والتي تتعارض صراحةً مع المواثيق الدولية التي تنص بأنه ( يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحريات ويتمتعون بحماية القانون والحق في الحياة والحرية والأمان والتملك ومراجعة القضاء ودون التعرض للمعاملة المهينة الحاطة بالكرامة أو التدخل في حرمة الحياة الخاصة ، وأن الجنسية حق طبيعي للإنسان لا يجوز حرمانه منه ) ، وبالتالي تشمل أحكامها ... فروعاً عديدة من القانون الدولي .
مما تعد تلك الجرائم تجاوز صارخ لكل مبادىء حقوق الإنسان المُعترف بها عالمياً ، والتي تلزم الدول بالإمتناع عن إسقاط الجنسية ، وبناءً على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه ، ونص المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي بموجبها يحق لكل فرد التمتع بالجنسية ولا يجوز حرمانه منها تعسفياً ، ونظراً لأهمية هذه المسألة ... فقد تناولتها الكثير من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ومنها الفقرة (3) من المادة (24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمواد (1) و (2) و (3) من إتفاقية جنسية المرأة المتزوجة ، والفقرة (ب) من المادة (2) من مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية ، والفقرة (د)‘3‘ من المادة (5) من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والمادة (9) من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والمادتان (7) و (8) من إتفاقية حقوق الطفل ، والإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص المُلحق بها ، والإتفاقية المُتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، وإتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسية ، وإتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول ، وبهذا المعنى فأن المجتمع الدولي ملُتزم أدبياً وأخلاقياً بتحمل مسؤولياته الكاملة في إحترام الحقوق والكرامة الإنسانية على نحو شامل وبطريقة مُنصفة ومُتكافئة على قدم المساواة ولجميع شعوب العالم قاطبةً ، وأزاء ما حصل للكرد الفيليين من كارثة إنسانية لم تحرك لها ساكناً معظم الأطراف الدولية في تغليبها لمصالحها ومنافعها ، ولم يهتز ضمير الرأي العام لجميع المواثيق العالمية الصادرة بهذا الشأن ، وبالرغم أن جزء منها ليس ذات أثر قانوني مُلزم مثل { الإعلانات ، والمبادىء ، والتوجيهات ، والقواعد ، والتوصيات } ، إلا إنها تمتلك قوة إعتبارية لا يمكن إنكارها مطلقاً .
لقد كانت هناك جملة من العوامل المُشتركة وراء حجب جريمة التهجيرات عن الإعلام والتعتيم على ضحاياها المقدرة بمئات الألوف من المُهجّرين وعشرات الألاف من المختفين الذين لم يعرف أعدادهم الحقيقية نتيجة إتلاف أوراقهم الرسمية من قبل الأجهزة الأمنية ، لإزالة أي دليل دامغ يفضي إلى إتهام وإدانة النظام السابق بإرتكابه تلك الجريمة المأساوية ، ولتضرب عرض الحائط جميع المقرارات الأممية التي إتفقت في مبادئها ، ومنها { قرار مجلس حقوق الإنسان في جينيف التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : (10/13) بشأن حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية ، والمُتخذ بدون تصويت في الجلسة الثانية والأربعين المُنعقدة بتأريخ 26/آذار/2009 } ، وغيرها من القرارات التي كفلت ما يأتي : ـ
1. التأكيد على أهمية الحق في الجنسية لكل إنسان ( ذكراً ، أو أنثى ) ، وبشكل غير قابل للتصرف أو التجزئة عن غيره من حقوق الإنسان .
2. لا يجوز الحرمان التعسفي من الجنسية لأسباب عرقية أو قومية أو أثنية أو دينية أو سياسية ، مما يعوق الإندماج الإجتماعي للفرد ، ويعد إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلتزامات الدول بموجب القانون الدولي .
3. الإعتراف بحق الدول في سن قوانين تحكم إكتساب الجنسية أو التخلي عنها أو فقدانها طبقاً لمبادىء القانون الدولي ، ومنعها من إتخاذ تدابير تمييزية وتشريعية ضد أفراد أو مجموعات من الأشخاص يترتب عليها الحرمان التعسفي من الجنسية على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الإنتماء القومي أو العرقي أو الأصل الأثني أو الإجتماعي ، عن طريق إبطال أو عرقلة ممارستهم لحقهم في الجنسية على قدم المساواة ، وإلغاء هذه القوانين في حالة وجودها .
4. حث الدول غير المُوقعة على الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين البروتوكول المُلحق بها والإتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، وإتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسية على الإنضمام إلى هذه الصكوك القانونية وبذل قصارى جهدها من أجل إحترام أحكامها بتدقيق شديد بهدف إكسابها تطبيقاً عالمياً وضمان الإلتزام الكامل والفعال بها ، وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لإنصاف الأشخاص المحرومين تعسفياً من جنسيتهم ، بما فى ذلك الممارسات والإجراءات الوطنية الخاصة بنتفيذها على نحو عادل ومنصف ، والتشديد على الحاجة الملحة على زيادة التعاون والتنسيق بين الحكومات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن .
5. حث الجهات التابعة الأمم المتحدة المعنية بآليات حقوق الإنسان التعاقدية المنشأة بموجب المعاهدات وغير التعاقدية في إطار إختصاص كل منها ، في مواصلة جهودها لجمع المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة في إعداد تقاريرها وتوصياتها بشأن معالجة مشكلة إنعدام الجنسية ومنع حدوثها والتقليل منها وحماية عديمي الجنسية .
وقد قد صدرت قرارات من الهيئات التابعة الأمم المتحدة ذات الصلة في الأعوام (1991-2003) والمتمثلة بـ { الجمعية العامة ، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ، ولجنة حقوق الإنسان } ، والأخيرة التي عينت مقرراً خاصاً للقيام بدراسة دقيقة لإنتهاكات حقوق الإنسان التي إرتكبها النظام المباد ، وبالرغم من كونه قد أقرت معظم الإتفاقيات الدولية ، إلا أنه أوغل بقسوته الوحشية في عذابات المهجرين العراقيين وخاصةً الفيليين ، وبعد إستحواذه على كل ما يملكوه وتجريدهم من كل شيء ... قام بإبعادهم إلى خارج الوطن ورميهم على الحدود دون أية أمتاع شخصية أو ملبس ومأكل ، فتركوا العراق في وقت كانت درجات الحرارة المُنخفضة تحت رحمة هذا الطقس المروع ، حيث عاشوا أسوا الظروف على الإطلاق ، فأفقدهم الكثير من الأرواح ... تائهيين في السير لمسافات طويلة عبر جبهات القتال لإستباحة حياتهم ، ووقعت مجاميعهم فريسة سهلة للقصف الجوي وحقول الألغام المزروعة على طول الحدود ، ومات خلالها الجائع والعليل والمرأة الحامل والمُسِن والطفل الرضيع بالمئات ، وبعد عبورهم إلى الجانب الإيراني ، وفي إنتهاك صارخ ... لم تلتزم الأطراف الدولية ، بالمواثيق الآتية : ـ
1. الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص المُلحق بها .
2. البروتوكول الإختياري المُلحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد .
3. إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي .
4. إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة .
5. الإعلان المُتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه .
6. قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم .
7. حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح .
8. الإتجاه إلى تحريم الألغام الأرضية المضادة للأفراد تحريماً تاماً .
9. البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة .
وتم إسكان المُهجّرين في معسكرات اللاجئين القسرية على شكل مخيمات بائسة تفترق إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية ، وفي ظل أوضاع مزرية وظروف قاسية لا يحمتل فيه الشتاء القارص والصيف القائض مع قلة الغذاء والتموين والدواء وإنتشار الأوبئة وإنعدام الخدمات الضرورية والصرف الصحي وشحة الإغاثة الإنسانية والعناية الطبية والرعاية الإجتماعية ، سواء المُقدمة من الحكومة الإيرانية أو المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة والوكالات المُتخصصة التابعة لها ، وكان إهمالها مُتعمد تجاه الأعداد الكبيرة للمُهجرين وتجاهل تعدادهم وتوثيق معاناتهم التي تسببت في إخفاء موت الكثير منهم نتيجة الفاقة والجوع والحرمان والمرض وسوء المعاملة ، مما أضطر قسم منهم إلى مغادرة إيران للبحث عن فرصة حياة أفضل في دول أوربا الغربية وأمريكا ، وتشتتوا تشتياً في بقاع الأرض المعمورة .
أما بالنسبة للشباب المحتجز في سجون النظام آنذاك ، فلازال مصيرهم مجهولاً وغير مُعلن رسمياً بإحصائيات دقيقة ، لكون النظام القمعي غير راغب بالإعتراف بتلك الإنتهاكات في محاولة منه التنصل عن واجباته الدستورية وإلتزاماته الدولية تجاه مواطنيه ، إذ تم تصفيتهم جسدياً بأساليب وطرق رهيبة عبر إستخدام التجارب الكيمياوية والبايولوجية ، وإختفت معهم حتى جثامينهم المدفونة في المقابر الجماعية غير المعلومة لحد الآن ، بعد أن تعرضوا لشتى صنوف الممارسات الوحشية في مخالفة صريحة ، للمواثيق الآتية : ـ
1. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
2. إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
3. البرتوكول الإضافي الأول المُلحق بإتفاقيات جينيف المعقودة بتأريخ 12/آب/1949 .
4. مدونة لقواعد سلوك الموظفين المُكلفين بإنفاذ القوانين .
5. مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء ، في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .
6. ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام .
7. إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة إستعمال السلطة .
8. مبادئ أساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية .
9. إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
10. مجموعة المبادئ المُتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن .
11. مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة .
12. المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء .
13. مبادئ أساسية بشأن دور المحامين .
14. مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .
15. إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري .
16. الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري .
وبالتالي لم تلقى أية عناية تذكر في صفحات التحقيقات الدولية المعنية بأوضاع وحقوق الإنسان ، فما هو عمل لجان الخبراء المُشكلة بموجب الإتفاقيات الدولية لمتابعة تنفيذ بنودها والإلتزام بها من قبل الأطراف الموقعة عليها ، ومنها العراق ؟ وهل قامت بالواجبات المُلقاة عليها خير قيام ؟ وهل يذهب تقصيرها أدراج الرياح دون لوم ؟ وهل مارست مهامها بمهنية إحترافية دون ضغط أو إكراه أو تأثير ؟ فأين تقاريرها الدولية المعتمدة بهذا الشأن ! فلم نرى أو نسمع بها ! وماذا فعلت بصدد هكذا معاناة ! رغم تأكيد الجمعية العامة بأكثر من قرار دوري أصدرته بشأن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المُتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك إلتزامات تقديم التقارير في ضوء نتاج وتوصيات إجتماعات رؤساء هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان وغير التعاهدية أيضاً ، ومنها على سبيل المثال : ـ
1. لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (CERD).
2. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (HRC) .
3. اللجنة الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (CESCR)
4. الفريق الثلاثي لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها .
5. اللجنة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) .
6. اللجنة المعنية بحقوق الطفل (CRC) .
7. لجنة مناهضة التعذيب (CAT) .
8. اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري .
9. الإجراء 1503 ( نظام الشكاوى / الإجراء السري ) .
10. الإجراء 1235 ( نظام المقررين الخاصين / الإجراء العلني ) .
ومن كل ما تقدم فما إرتكب ضد الكرد الفيليين هي من جرائم التهطير العرقي ( الجينو سايد ) ، بإعتبارها من الإفعال الجنائية المُرتكبة بشكل مُتكرر لإهلاك مجموعة من السكان المدنيين كلياً أو جزئياً بصفتها جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه سلوكياً عن سبق إصرار وترصد تنفيذاً لسياسة الدولة أو مأرب حزب البعث التي تقضي بإرتكاب مثل الجرائم أو تعزيزاً لهذه السياسة ، وتؤدي إلى خروقات جسيمة ضد الإشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، ومن هذه الأفعال ما يأتي : ـ
1. القتلُ العمدُ والإسترقاق وإستعمال العنف ضد الفيليين ، والإبادةُ لفرض أحوالٍ معيشيةٍ عَمْداً وحرمانهم من الطعام والدواء والمتاع ، وإلحاقِ الضررِ الجسيم بهم ، وإخضاعهم لأذى خطيرٍ بالصحةٍ العقلية والبدنية ، وغيرها من الأفعال التي تتسبب إحداث المعاناة الشديدة .
2. الإبعاد والنقل القسري غير القانوني للمهجرين وإصدار أوامرَ بترحيلهم ، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر أو نقلهم عبر مناطق العمليات الحربية .
3. التعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة المهُينة والقاسية الحاطة بالكرامةِ الإنسانية ، بما في ذلك إجراء التجارب البايولوجية ، والتسبب بالألم الشديد والمعاناة البدنية والفكرية عمداً على الأشخاص قيد الإحتجاز .
4. الإغتصابُ والإستبعاد الجنسي والإكراه عليها ، وغيرها من أشكال العنف الجنسي .
5. السجنُ والإضطهاد والحرمان المُتعمد والشديد من الحقوق الأساسية ومنها إسقاط حق الجنسيةِ والمواطنةِ وإتلاف الوثائق الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفةِ العامةِ دون سند أُصولي ، وبما يخالفُ القواعدُ الأساسيةُ للقانون الدولي بسبب هوية الكُرد الفُيليين ، ولأسباب سياسيةٍ وعرقيةٍ وقوميةٍ وإثنيةٍ وثقافيةٍ ودينيةٍ ومُتعلقة بنوع الجنسِ .
6. أخذ الرهائن والحجز غير القانوني ، والإخفاء القسري والمتمثل بإلقاءِ القبضِ على أشخاصِ وإحتجازهمْ أو إختطافهم من قبل النظام المباد وبأذنهِ ودعمهِ وسكوتهِ عنهم ثم منعه إعطاء معلوماتٍ عن مصيرِهم وأماكن إعتقالهِم أو رفضه الإقرار بحرمانهم من حريتهم دون حمايةِ القانون لمدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ .
7. إلحاق التدميرِ واسع النطاق بالأموالِ والممتلكاتِ والإستيلاء عليها ومصادرتها تعسفياً وبشكل مُخالف للقانون وبطريقةٍ عابثةٍ ودون أية تعويضاتٍ أو حُكمٍ قضائيٍ مسببٍ .
8. التدخل في شؤون القضاء والتأثير في إعماله ، وحرمان الأشخاص عمداً من حقهم الطبيعي في محاكمة قانونية عادلة ، وإصدارَ أحكام الإعدام وتنفيذها جماعياً وفورياً خارجَ نِطاق سلطةِ القانون والقضاء .
9. مهاجمة المدنيين الُعزل ومناطِقهم عَمْداً ، ووضعِهم كَدروعٍ بشريةٍ في المواقع العسكرية لتحصينها من العمليات الحربية .
10. إستخدام السمومَ والأسلحةَ والغازات الخانقة أو التجارب الكيمائية والمختبرية أو أية غازاتٍ أو سوائلَ أو موادَ أو معداتٍ آخرى ضدَ المدنيين الأبرياء .
وهذه الجرائم تصنف حسب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ، إلى { جرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وإنتهاكات القوانين العراقية } ، ومستندةً في ذلك إلى معايير القانون الدولي ، ومنها : ـ
1. إتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .
2. إتفاقيّة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب .
3. إتفاقيّة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية .
4. مبادئ التعاون الدولي في تعقب وإعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
5. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة .
6. القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .
7. أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .
ونظراً لخطورة هذه الجرائم وتهديدها المباشر في تعكير صفو السلم والأمن الدوليين ، فلا بد من منع إرتكابها مجدداً من خلال عدم سقوطها بالتقادم الزمني وتحديد المسؤولية الجنائية الشخصية وإلغاء الحصانة التي يتمتع بها المتهم ومهما كانت صفته الرسمية وأن كان رئيس النظام ذاته بإعتباره المسؤول عن إصدار الأوامر وتوقيعها وحظر شمول تلك الجرائم بالعفو لأي سبب كان مع توفير الضمانات المطلوبة لتحقيق العدالة الناجزة في جميع مراحل المحاكمة وتنفيذ الأحكام حسب قواعد الإجراءات وجمع الأدلة والمبادىء العامة الجنائية ، ويظهر بأن المجتمع الدولي عبر سلسلة إجتماعاته وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لم يسلط الأضواء أو يعر أهمية لجرائم النظام السابق ، فكان المعيار مزدوجاً في الكيل بمكيالين على مستوى السياسة الدولية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان مثلما أقرت الأمم المتحدة ، كما لم تحضى مسألة العدالة الإنتقالية في العراق بالرعاية اللازمة مقارنةً مع دول أخرى ، مع أن الجرائم المرتكبة في العراق كانت أفضع وأقسى وعلى مدار (35) سنة من عمر النظام المباد ، والتي أكد مجلس الأمن الدولي على محاسبة مرتكبيها وعدم منحهم الملاذ الآمن من قبل دول العالم ودعم الإجراءات الرامية إلى تقديمهم للعدالة بموجب قراره رقم : (1483) والمُتخذ في الجلسة (4761) والمُنعقدة بتأريخ 22/أيار/2003 ، والذي يشجع في ذات الوقت على العودة الطوعية والمنظمة والآمنة للمهجرين المتضررين جراء تلك الجرائم .
ومن خلال آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سواء التعاقدية وغير التعاقدية ، يتطلب قيام حكومة جمهورية العراق بالإنضمام إلى جميع الإتفاقيات الدولية المُتعلقة بأوضاع الجنسية بوجه خاص وحقوق الإنسان عموماً ، من أجل توفير الضمانات الموثقة رسمياً في سبيل عدم تكرار مأساة التهجير القسري مستقبلاً وهو حق مشروع لأي إنسان ، ومن تلك الإتفاقيات غير المُوقعة علاوةً على الإلتزامات الدولية الأخرى ، وكما يأتي : ـ
1. الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين .
2. إتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة .
3. إتفاقية بشأن خفض حالات إنعدام الجنسية .
4. إتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية .
5. البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين .
6. البروتوكول الإختياري المُلحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد .
7. إتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول .
8. البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
9. إلغاء جميع التحفظات على بعض النصوص المُتعلقة بالجنسية أو أي من الحقوق في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المبرمة من طرف جمهورية العراق .
• رابعاً : – توصيات الندوة .
تشخيص معالجة إشكالية الجنسية وإنعكاساتها القانونية والسياسية والإجتماعية على تطور وإستقرار الدولة العراقية ، وهي كما يأتي : ـ
1. تشريع قانون جديد للجنسية العراقية أو إعادة النظر في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، وبشكل يؤدي إلى تنفيذ الإلتزامات الدولية .
2. إعتماد نظام موحد للجنسية .
3. العمل على إصدار تشريع خاص لحظر التمييز العنصري بمختلف أنواعه وأشكاله ، ومعاقبة من يروج أو يحبذ أو يتستر على ممارسة التمييز .
4. إعادة المهجرين إلى وطنهم ومنحهم الجنسية وحقوق المواطنة وتعويضهم عما لحق بهم ، العمل على إصدار تشريع خاص لرد إعتبارهم .
5. ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتوقيع على المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة .
رياض جاسم محمد فيلي - باحث مُتخصص بحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق