الثلاثاء، 21 سبتمبر 2010

يارافضي ولد المتعه!

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

( تعال يا رافضي ولد المتعه )


جوار جرى بن سني و شيعي على البالتوك


انظر نتيجه الحوار


من فمك ادينك ...



( 1 ) - سألني أخ سني :لماذا تزعلون يا روافض لما نناديكم يا عيال المتعة ، مع العلم بأن الروافض قاطبة يحللون ( الزنا ) أقصد المتعة.



- فأجبته :لا يا أخي لا زعل ولا شي ، ولكن إسلوب سوالك إستفزازي فقط ، كأنك تريد التشفي فقط ، وليس هدفك المعرفة.



- فقال :لا ، ولكن لو أثبت لي بحلية هذا النوع من الزواج بعد إن حرم ، سأكون شاكر لك ويمكن أقتنع بمذهبكم محد عارف.



- فقلت له :أنا واجبي أن أبين لك الحق بالدليل القطعي , ولكن إقتناعك أو عدمه لا يهمني بشي إطلاقاً ، والآن لنؤصل هذا الموضوع حتى لا يكون حوارنا حوار طرشان في زفة.



- فسألته هذا السوال :أخي الكريم هل زواج المتعة كان مشروعاً وحلالاً بزمن من الأزمان كزواج شرعي بأمر من الله ورسوله (ص) وكرخصة للصحابة والصحابيات وغيرهم أم لا ؟.



- فقال :نعم ، ولكن حرم بعد ذلك بزمن خيبر.



- فقلت له :لالا ، أنا قصدي لما كان حلالاً ،


هل كان زواج شرعي من الله ورسوله ؟.



- فقال :نعم.



- فقلت له :إذن راح أعطيك بعض رؤؤس الأقلام ، وأرجو أن تفكر فيها جيداً ، وتعطيني الجواب الشافي :



-1 هل الله ورسوله (ع) يشرعون الزنا والفاحشة للناس ، والعياذ بالله ؟.


)-2 ما هو مصير الأولاد الذين ولدوا من نكاح المتعة قبل التحريم(


كما تزعمون ) ، هل أعتبروا أولاد زنا ؟.


-3 هل ثبت بأن النبي (ص) أو أحد من أهل البيت (ع) , رجموا أحداً تمتع بعد غزوة خيبر ؟.


-4 هل هناك أحد قال : بحرمة هذا الزواج إلاّ عمر إبن الخطاب وفي منتصف خلافته ؟.


-5 لماذا أبابكر الصديق لم يقل بحرمة هذا الزواج ، وهو قائم مقام النبي (ص) ، بل ترك إبنته أسماء تتمتع ، ويتولد لها الزبير إبن العوام كولد متعة كما تقولون ؟.


-6 لماذا لم يحرم عثمان بن عفان ، والإمام علي (ع) المتعة في فترة خلافتهما ، كما فعل عمر برأيه الشخصي؟.


7- لماذا لا نجد آية بالقرآن الكريم تنسخ آية المتعة ، والتي إلى يومنا هذا موجودة بالقرآن الكريم ؟.


-8لماذا الكثير من كبار الصحابة قالوا : بحلية المتعة حتى بزمن عمر إبن الخطاب ؟.


-9لماذا أحاديث وروايات المتعة متضاربة فيما بينها ، منها ما تقول التحريم بعد خيبر ، ومنها تقول بعد فتح مكة ، فبأيهما نأخذ ، ولا تجد حديث إلاّ ويناقضه حديث بالمقابل ؟.





( 2 ) - فقاطعني الأخ سني قائلاً : خذتني بشراع وميداف ، عندنا أحاديث صحيحة بالبخاري ومسلم تقول : بتحريمها عام خيبر ، فماذا ستقول يا رافضي ؟.



- فقلت له : كما هو معروف عند العلماء :


أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم


فإن البخاري ومسلم رووا روايات تقول : بالحلية وتقول بالحرمة ،


فهنا تسقط كل أقولهم شقيقي.



راجع وبإختلاف بسيط :



- الشوكاني- نيل الأوطار - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 ).


- العظيم آبادي- عون المعبود - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة30): )


- الملا علي القاري- شرح مسند أبي حنيفة - رقم الصفحة : ( 404 ):


-إبن أبي الحديد- شرح نهج البلاغة - الجزء : (1)رقم الصفحة290 ):)

( 3 ) - فقاطعني الأخ سني مرة أخرى قائلاً : ألم تسمع قول النبي (ص)عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي.. الحديث ، فكيف تقول بأنه لا يجوز الأخذ بقول عمر (ر) في التحريم والمنع ، ممكن تجبني يا رافضي.


- فأجبت الأخ السني : وألم تسمع قول النبي (ص) : (حلال محمد حلال إلى بوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة )، فكيف لعمر أن يحرم ما حلله النبي (ع) بحياته وليس هناك دليل قطعي في تحريمه بحياته ، فكلامك مردود عليك أخي.




( 4 ) - هنا قاطعت الأخ وقلت له : أخي لماذا المكابرة ، عمر بنفسه يقول في حديث صحيح بأنه هو الذي يحرمهما ويمنعها.


فقال : أين هذا الحديث المزعوم بأن عمر يخالف النبي (ع) ويحرم وينهي على مزاجه ورأيه الخاص؟.


فقلت له :أكرم عيناً ، ها هو الحديث :


صحيح مسلم- النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )


‏- حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الرزاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏إبن جريج ‏، ‏أخبرني :‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏يقولا ‏: كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ، ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث.


الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2497&doc=1


فماذا تقول الآن أخي الكريم ، فلم يحرك ساكناً هنا.




( 5 ) - فقاطعني الأخ غضباً وقال : هذا ليس بمعيب لأن الصحابة رجال ولا يعيب الرجل هذا ، ولكن كيف تطعن بالسيدة أسماء (ر) بأنها مارستها ، ألا تخاف الله يا رافضي؟.


- فقلت له :أخي هذا الكلام ليس من جيبي بل هو من حديث صحيح ، رجاله ثقات من مصادركم ، وإليك هذا الحديث:


تمتع أسماء إبنة أبي بكر إبن أبي قحافة برواية صحيحة السند كل رجالها من رواة البخاري ومسلم


النسائي- السنن الكبرى - كتاب النكاح -المتعة


4433 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : ، حدثنا : أبو داود، قال : ، حدثنا : شعبة، عن مسلم القري، قال : دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر ، فسألناها ، عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص).


الرابط:


وللتأكد من صحة السند والمتن أرجوك أخي أن تدخل هذا الرابط للتأكد منها بارك الله فيك : http://www.estabsarna.com/Aqydatona/12Mutaah/5Nsaei.htm


هنا وقف الأخ الكريم مصدوماً ، لا يقدر أن ينكر ولا يقدر أن يعترف بها ، لآنها هدم لمعتقد صار له 1400 سنة.




( 6 ) - وبعد إن أفاق من الصدمة سألني بغضب : طيب لو قلنا بحليتها كما تزعم ، فهل ترضاه لأختك وأمك وإبنتك يا رافضي ؟


- فأجبته ضاحكاً :أخي هذه إسطوانة مشروخة نسمعها من 10 سنوات في البالتوك , ولكن على هذا سأجيبك وأشبع فضولك أخي :


1 - أنا لا أقبله لهم أخي لأني أريد لهم زواج دائم وأبدي مع شخص واحد وليس مع عدة أشخاص , كما أنت أخي لا تقبل أن تزوج أهلك من زواج بنية الطلاق والمسيار , لأنك تريد لهم إستقرار عائلي وليس كل يوم لهم بيت وزوج.


2 - أخي عدم الرغبة ليس دليل على التحريم ، فحتى بالزواج الدائم لا يقبل أي أب ( سني أو شيعي ) أن تطلق إبنته كل كم يوم , وكل كم شهر لها زوج جديد.


3 - نقسم لكم أخي بأن زواج المتعة هذه فقط نسمعه بالبالتوك ، ولكن على أرض الواقع لا تجد لهذا الزواج وجود في الأوساط الشيعية أبداً ، إنما هو كذبة سلفية حاقدة تريد تلويث سمعة الشيعة لغرض لا يعلمه إلاّ هم.




( 7 ) - فقاطعني الأخ قائلاً : طيب لو فرضنا جدلاً بان زواج المتعة زواج شرعي ، فما هو شروطه عندكم يا رافضي ؟.


فأجبته : سأخبرك بكل وسعة صدر الفرق بين الزواج الدائم والمنقطع عندنا يا أخي :


- في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا إتصال وإقتران بين الزوجين شرعي ، إلاّ من خلال هذين الزواجين ،

وأما شروطهما فهي :



1ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول :

- ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم ، فيقول الرجل لها : قبلت.

-
وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، فيقول الرجل لها : قبلت.



2ـ يشترط في كليهما تعيين المهر : ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.



3ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيباً.



4ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية.



5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.



6ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.



7ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.



8ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.



9ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بإنقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها.



10ـ لا يشترط في كليهما الأشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب.




وإنتهى الحوار عند هذه النقطة مع ذهول الأخ السني الكريم من التعتيم الذي مورس عليه طوال هذه السنين ، فلا يقدر أن يؤكد كلامي خوفاً من هدم معتقد صار له أكثر من الف سنة ،ولا يقدر أن ينكر لوجود هذه الأدلة بأصح مصادره مع وجود رابط مباشر ينقله للمواقع المعتمدة لديه ، فإنسحب على إستحياء ولسان حاله يقول :

صدق الرافضي ، ولكن ماذا أعمل مع ترسبات أكثر من 1400 سنة.

ليست هناك تعليقات:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...